الميرزا جواد التبريزي

277

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ووضوحاً . بسمه تعالى ؛ إذا علم بأن المعاملة شخصية فلا يجوز له استعمال المواد إلاّ مع الاضطرار فإذا استخدمها مضطراً فثمنها لمالكها سواء طالب بدفع العوض أم لم يطالبه وإذا جهل بذلك جاز له استخدام المواد فإن تبين بعد ذلك أن المعاملة شخصية ضمن القيمة لمالكها وله الرجوع على المنفق على العائلة في ضمان المقدار الذي لمالك المواد ، والله العالم . ( 1018 ) لا يغيب عن جنابكم الفرق بين البيع والشراء دفعة أو تدريجاً ، فالبيع والشراء دفعة هو أن يدفع المشتري المبلغ كاملا من غير زيادة ولا نقيصة دفعة واحدة ، أما البيع والشراء تدريجاً فهو أن يدفع المشتري المبلغ أقساطاً تتوزع على شهور السنة ، ولكن بزيادة عن أصل المبلغ فيما لو كان الدفع دفعة واحدة ، فهل المعاملة جائزة إذا كان الدفع بالتدريج أي بالأقساط ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان البيع من أول الأمر بالأقساط مع الزيادة فلا بأس به ، والله العالم . ( 1019 ) يمنح القانون في البلد المواطن ضمن شروط معينة حق جلب غير المواطنين كالهنود ويعطي المواطن إقامة لعماله ( فيزا ) وتعتبر ملكاً للمواطن الذي يقدم طلب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ ( رسوم ) وإزاء إكمال سائر الاجراءات الرسمية وإزاء تحمل مسؤولية العمل ، فيقوم المالك للإقامة ( الفيزا ) ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات كحالة الاستغناء عن العمال ، فهل هذا المبلغ جائز وما هو التخريج الفقهي لذلك ؟ بسمه تعالى ؛ بما أن الفيزا لها مالية يجوز بيعها ، والله العالم . ( 1020 ) نقوم ببيع مواد غذائية ونحن وسطاء في عملية البيع ولنا عمولة من هذه العملية ، فما حكم هذه العمولة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت المواد الغذائية محللة الاكل جازت الوساطة في عملية البيع والمال